[١] مصدر زارع يزارع من باب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين كما أفاده الشارح أي يزارع كل واحد صاحبه، إلا أنها في الاصطلاح الشرعي:
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
[٢] أي لأجل طلب الآخر.
[٣] أي وخرج بالحصة.
[٤] أي أعم من الزراعة وغيرها.
[٥] أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
[٦] لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
[٧] إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
[٨] أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
[٢] أي لأجل طلب الآخر.
[٣] أي وخرج بالحصة.
[٤] أي أعم من الزراعة وغيرها.
[٥] أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
[٦] لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
[٧] إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
[٨] أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر