(ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما) إياه تاما [٤]، لحصول الغرض [٥]، كما لو سلم نفسه، أو سلمه أجنبي.
وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه، أم يكفي الإطلاق؟ قولان أجودهما الثاني [٦]، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وكذا [٧] القول في تسليم نفسه، وتسليم الأجنبي له.
وقيل: لا يبرأ مطلقا [٨]، لتغاير الحقين [٩]. وضعفه ظاهر [١٠]
[١] أي الكفيل والمكفول.
[٢] لتبعية الكفالة للحق فإذا سقط سقطت.
[٣] أي المكفول. والفاعل في برئا (الكفيل والمكفول) أيضا.
[٤] أي تسليما تاما.
[٥] من استيفاء حقه من قصاص، أو دين أو نفقة.
[٦] وهو الإطلاق من دون قيد النية عن نفسه، أو عن شريكه.
[٧] أي وكذا يكفي في سقوط الكفالة لو سلم المكفول نفسه، أو سلمه أجنبي إلى المكفول له.
[٨] سواء سلمه عن نفسه أم عن شريكه، أو سلمه إلى المكفول له مطلقا من دون قيد (النية عن نفسه أو عن شريكه).
[٩] وهما: حقا الكفيلين. بناء على أن للمكفول له حقا مستقلا على كل من الكفيلين.
[١٠] وجه ظهور الضعف: أنه لو جاز أن يبرأ الكفيل بتسليم الأجنبي المكفول للمكفول له فبتسليم الشريك له أولى.
[٢] لتبعية الكفالة للحق فإذا سقط سقطت.
[٣] أي المكفول. والفاعل في برئا (الكفيل والمكفول) أيضا.
[٤] أي تسليما تاما.
[٥] من استيفاء حقه من قصاص، أو دين أو نفقة.
[٦] وهو الإطلاق من دون قيد النية عن نفسه، أو عن شريكه.
[٧] أي وكذا يكفي في سقوط الكفالة لو سلم المكفول نفسه، أو سلمه أجنبي إلى المكفول له.
[٨] سواء سلمه عن نفسه أم عن شريكه، أو سلمه إلى المكفول له مطلقا من دون قيد (النية عن نفسه أو عن شريكه).
[٩] وهما: حقا الكفيلين. بناء على أن للمكفول له حقا مستقلا على كل من الكفيلين.
[١٠] وجه ظهور الضعف: أنه لو جاز أن يبرأ الكفيل بتسليم الأجنبي المكفول للمكفول له فبتسليم الشريك له أولى.