وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض، أو عوضا عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران [٥] كالجناية والإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه، لأصالة عدم المال وإنما أطلقه المصنف اتكالا على مقام الدين في الكتاب، (فإذا ثبت) إعساره (خلي سبيله)، ولا يجب عليه التكسب لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [٦]).
(وعن علي عليه الصلاة والسلام) بطريق السكوني أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: اصنعوا به ما شئتم (إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه [٧]، وهو يدل على وجوب التكسب) في وفاء الدين، (واختاره ابن حمزة والعلامة) في المختلف، (ومنعه الشيخ وابن إدريس) للآية [٨]، وأصالة البراءة.
[١] أي علاوة على الاطلاع على باطن أمره أن تشهد.. الخ [٢] كمسكنه ونفقة واجبي نفقته.
[٣] أي الإعسار.
[٤] سواء كانت البينة مطلعة على باطن أمره أم لا.
[٥] وهما: المال والعوض عن مال كثمن المبيع.
[٦] البقرة: الآية ٢٨٠.
[٧] الوسائل كتاب الحجر باب ٧ - الحديث ٣.
[٨] وهي: فنظرة إلى ميسرة.
[٣] أي الإعسار.
[٤] سواء كانت البينة مطلعة على باطن أمره أم لا.
[٥] وهما: المال والعوض عن مال كثمن المبيع.
[٦] البقرة: الآية ٢٨٠.
[٧] الوسائل كتاب الحجر باب ٧ - الحديث ٣.
[٨] وهي: فنظرة إلى ميسرة.