ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما [٦] مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما [٧]، وإسقاطها [٨] في التقدير الآخر قرينة عدم جعله [٩] موردا من حيث نفي اللازم [١٠] الدال على نفي الملزوم [١١]، وحينئذ [١٢] فتنزيله [١٣] على شرط قضية العقد أولى [١٤] من جعله [١٥]،
[١] أي عدم ذكر الأجرة.
[٢] وهو عدم الأجرة على (التقدير الثاني).
[٣] مرجع الضمير (الفرق) أي كون هذا الفرق.
[٤] لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة (كلا القسمين).
[٥] أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة.
[٦] أي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الأحد.
[٧] أي في اليومين.
[٨] أي الأجرة.
[٩] أي اليوم الثاني.
[١٠] وهي الأجرة.
[١١] وهو اليوم الثاني.
[١٢] أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة.
[١٣] أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[١٤] لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[١٥] أي هذا الشرط (وهو عدم الأجرة).
[٢] وهو عدم الأجرة على (التقدير الثاني).
[٣] مرجع الضمير (الفرق) أي كون هذا الفرق.
[٤] لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة (كلا القسمين).
[٥] أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة.
[٦] أي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الأحد.
[٧] أي في اليومين.
[٨] أي الأجرة.
[٩] أي اليوم الثاني.
[١٠] وهي الأجرة.
[١١] وهو اليوم الثاني.
[١٢] أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة.
[١٣] أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[١٤] لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[١٥] أي هذا الشرط (وهو عدم الأجرة).