كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فإذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز إتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.
[١] أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
[٢] أي الرهن.
[٣] وهو المرتهن.
[٤] بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
[٥] كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
[٦] أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
[٧] أي الأجل.
[٨] لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.
[١] أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
[٢] أي الرهن.
[٣] وهو المرتهن.
[٤] بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
[٥] كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
[٦] أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
[٧] أي الأجل.
[٨] لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.