وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك [١٠] عالما بأن العمل بدون
[١] أي من غير تعيين شئ.
[٢] دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
[٣] وجه ثان لاستحقاق العوض.
[٤] أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
[٥] أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
[٦] وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
[٧] دليل لعدم استحقاق العوض.
[٨] أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
[٩] أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
[١٠] إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.
[٢] دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
[٣] وجه ثان لاستحقاق العوض.
[٤] أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
[٥] أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
[٦] وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
[٧] دليل لعدم استحقاق العوض.
[٨] أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
[٩] أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
[١٠] إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.