والتفصيل [٥] متجه.
مسائل (كلما لم يعين [٦] جعل) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق، أو لذكره مبهما كما سلف [٧] (فأجره المثل) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شئ وقيل: لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء، والأول [٨] أجود. نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شئ للعامل كمن أمر غيره
[١] وهو الذي لا يعلم أن الرد من دون جعل المالك يقع تبرعا، بل كان يتخيل ثبوت العوض.
[٢] وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[٣] وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[٤] وهو استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك.
[٥] بين علم العامل بأنه لا يستحق، وبين عدم علمه بذلك.
[٦] بصيغة المبني للمفعول.
[٧] في قول المصنف: (كمن رد عبدي فله شئ، أو مال).
[٨] وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق.
[٢] وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[٣] وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[٤] وهو استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك.
[٥] بين علم العامل بأنه لا يستحق، وبين عدم علمه بذلك.
[٦] بصيغة المبني للمفعول.
[٧] في قول المصنف: (كمن رد عبدي فله شئ، أو مال).
[٨] وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق.