الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩١ - كتاب الوكالة
والاختلاف في فعله [١] ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى:
وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك [٢] إثبات حق للبائع عليه [٣] فلا يسمع [٤]:
[١] وهو أعلم به.
[٢] أي في قبول قول الوكيل.
[٣] أي على الموكل.
[٤] أي قول الوكيل.