وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته [٨] وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب، ورعاية [٩] لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.
[١] مرجع الضمير " المديون ": أي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الأشياء الثلاثة.
[٢] وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب ١١ الحديث ١.
[٣] إنما قيد ب (يوم القسمة)، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة (يوم القسمة).
فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، وإلا فلا إشكال في جواز الإنفاق على المفلس من يوم الحجر.
[٤] أي (قبل القسمة).
[٥] أي (على الغرماء).
[٦] أي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع [٧] بالرفع عطفا على مدخول (قدم): أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.
[٨] أي لمناسبة الدين بالفلس.
[٩] بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين
[٢] وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب ١١ الحديث ١.
[٣] إنما قيد ب (يوم القسمة)، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة (يوم القسمة).
فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، وإلا فلا إشكال في جواز الإنفاق على المفلس من يوم الحجر.
[٤] أي (قبل القسمة).
[٥] أي (على الغرماء).
[٦] أي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع [٧] بالرفع عطفا على مدخول (قدم): أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.
[٨] أي لمناسبة الدين بالفلس.
[٩] بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين