(ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن)، لأنه المنكر، والأصل برائته من الزائد. وقيل: الراهن [٣]، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله.
ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره، لا من حيث كونه أمينا، أو خائنا.
(العاشرة - لو اختلفا في) قدر (الحق المرهون به، حلف الراهن على الأقرب) لأصالة عدم الزيادة، وبراءة ذمته منها، ولأنه منكر، وللرواية [٤]. وقيل: قول المرتهن استنادا إلى رواية [٥] ضعيفة، (ولو اختلفا في الرهن والوديعة) بأن قال المالك: هو وديعة، وقال الممسك: هو رهن (حلف المالك) لأصالة عدم الرهن، ولأنه منكر، وللرواية [٦] الصحيحة.
وقيل: يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة [٧]. وقيل:
[١] أي بسبب المطالبة، فالباء سببية.
[٢] سواء طالب الراهن أم لا، لأنه من ابتداء التلف فذمته مشغولة من حينه.
[٣] أي حلف الراهن.
[٤] الوسائل كتاب الرهن باب ١٧ - الحديث ١ - ٢.
[٥] الوسائل كتاب الرهن باب ١٧ - الحديث ٤.
[٦] الوسائل كتاب الرهن باب ١٦ - الحديث ١.
[٧] الوسائل كتاب الرهن باب ١٦ - الحديث ٣
[٢] سواء طالب الراهن أم لا، لأنه من ابتداء التلف فذمته مشغولة من حينه.
[٣] أي حلف الراهن.
[٤] الوسائل كتاب الرهن باب ١٧ - الحديث ١ - ٢.
[٥] الوسائل كتاب الرهن باب ١٧ - الحديث ٤.
[٦] الوسائل كتاب الرهن باب ١٦ - الحديث ١.
[٧] الوسائل كتاب الرهن باب ١٦ - الحديث ٣