(ويشترط قدرة الشفيع على الثمن)، وبذله للمشتري، فلا شفعة للعاجز، ولا للممتنع مع قدرته، والمماطل [١]، ويرجع في العجز إلى اعترافه، لا إلى حاله، لإمكان استدانته، ولا يجب على المشتري قبول الرهن، والضامن، والعوض [٢]، (وإسلامه إذا كان المشتري مسلما) فلا شفعة لكافر مطلقا [٣] على مسلم، (ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام) ولو ملفقة [٤]، وفي دخول الليالي [٥] وجهان.
نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف، ولو ادعى أنه [٦] في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه، وإيابه، وثلاثة [٧] (ما لم يتضرر المشتري) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام.
وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا [٨]،
[١] أي ولا للمماطل.
[٢] أي عوض الثمن من متاع أو عقار.
[٣] أي بجميع أصنافه.
[٤] بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع [٥] أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال، وثلاثة أيام؟.
[٦] أي الثمن.
[٧] منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان.
[٨] سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره.
[٢] أي عوض الثمن من متاع أو عقار.
[٣] أي بجميع أصنافه.
[٤] بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع [٥] أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال، وثلاثة أيام؟.
[٦] أي الثمن.
[٧] منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان.
[٨] سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره.