ولا فرق [٣] بين أخذ القاهر لها بيده [٤] وأمره [٥] له بدفعها إليه كرها، لانتفاء [٦] التفريط فيهما فينحصر الرجوع [٧] على الظالم فيهما [٨] على الأقوى.
وقيل: يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني [٩]، وإن استقر الضمان على الظالم [١٠].
(ولو تمكن) المستودع (من الدفع) عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها [١١] (وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير، كالجرح، وأخذ المال [١٢]) فيجوز تسليمها حينئذ [١٣] وإن قدر على تحمله. والمرجع
[١] أي ومثل السعي بالوديعة إلى الظالم.
[٢] أي الودعي.
[٣] أي في عدم الضمان.
[٤] أي بنفسه بمعنى أنه باشر الأخذ.
[٥] أي القاهر. ومرجع الضمير في (له): (الودعي).
[٦] تعليل لعدم الفرق.
[٧] أي رجوع المالك.
[٨] وهما: أخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة، وأمره للودعي بدفعها إياه.
[٩] وهو أمر القاهر الودعي بدفعها إياه.
[١٠] بأن يرجع الودعي على الظالم.
[١١] كالإخفاء والتورية وغيرهما.
[١٢] أي أخذ مال شخص الودعي.
[١٣] أي يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الظالم حين انجرار عدم التسليم إلى ضرر كثير وإن كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير.
[٢] أي الودعي.
[٣] أي في عدم الضمان.
[٤] أي بنفسه بمعنى أنه باشر الأخذ.
[٥] أي القاهر. ومرجع الضمير في (له): (الودعي).
[٦] تعليل لعدم الفرق.
[٧] أي رجوع المالك.
[٨] وهما: أخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة، وأمره للودعي بدفعها إياه.
[٩] وهو أمر القاهر الودعي بدفعها إياه.
[١٠] بأن يرجع الودعي على الظالم.
[١١] كالإخفاء والتورية وغيرهما.
[١٢] أي أخذ مال شخص الودعي.
[١٣] أي يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الظالم حين انجرار عدم التسليم إلى ضرر كثير وإن كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير.