ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك [٣] خصوصا هنا [٤]، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع [٥] لا يتوجه [٦]، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه [٧] لها [٨] وإن كانت جائزة بحسب أصلها، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم [٩] على ذلك الوجه [١٠].
(الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه [١١]) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى طرفي العقد، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو [١٢]
[١] أي شرط النتيجة.
[٢] أي الشرط.
[٣] أي لازم.
[٤] أي في شرط النتيجة.
[٥] وهو المعبر عنه بالعقد اللازم.
[٦] أي الفسخ لا يتوجه، لأنه يزيد ضررا آخر الذي هو أقوى من فسخ العقد.
[٧] أي فسخ المرتهن.
[٨] أي للوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها.
[٩] أي في العقد اللازم.
[١٠] هو شرط النتيجة.
[١١] أي شراء الرهن.
[١٢] أي بيعه لنفسه.
[٢] أي الشرط.
[٣] أي لازم.
[٤] أي في شرط النتيجة.
[٥] وهو المعبر عنه بالعقد اللازم.
[٦] أي الفسخ لا يتوجه، لأنه يزيد ضررا آخر الذي هو أقوى من فسخ العقد.
[٧] أي فسخ المرتهن.
[٨] أي للوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها.
[٩] أي في العقد اللازم.
[١٠] هو شرط النتيجة.
[١١] أي شراء الرهن.
[١٢] أي بيعه لنفسه.