نعم الشك بقي في كونه [٩] عقدا.
(وتعيين العوض) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا، وجنسا، ووصفا.
وظاهر العبارة ككثير: أنه [١٠] شرط في صحة العقد، وفي التذكرة أنه ليس بشرط، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط. وهو حسن.
(ويجوز كونه [١١] منهما معا)، ومن أحدهما وفائدته [١٢] حينئذ
[١] أي اتحاد الجعالة والسبق والرماية.
[٢] أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز.
[٣] أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود "، و" المؤمنون عند شروطهم ".
[٤] أي بمقتضى العقد.
[٥] لا كما أفاده المستدل (بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به.
[٦] كالجعالة، والوكالة، والوصية.
[٧] أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي.
[٨] ومن جملة الباقي (السبق والرماية).
[٩] أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول.
[١٠] أي العوض.
[١١] أي العوض من المتراميين والمتسابقين.
[١٢] أي العوض إذا كان من أحدهما.
[٢] أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز.
[٣] أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود "، و" المؤمنون عند شروطهم ".
[٤] أي بمقتضى العقد.
[٥] لا كما أفاده المستدل (بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به.
[٦] كالجعالة، والوكالة، والوصية.
[٧] أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي.
[٨] ومن جملة الباقي (السبق والرماية).
[٩] أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول.
[١٠] أي العوض.
[١١] أي العوض من المتراميين والمتسابقين.
[١٢] أي العوض إذا كان من أحدهما.