وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع، كأن صاحب المال اقتطع منه [٣] قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة وهي المساواة، ومنه: " قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك [٤] ".
ووجه التساوي هنا أن المال من جهة، والعمل من أخرى، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته.
[١] المضاربة: مصدر باب المفاعلة، وهي تقع من الجانبين كما يحققه الشارح رحمه الله.
[٢] أي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.
[٣] أي من المال.
[٤] أي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، أي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فإن تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.
[٢] أي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.
[٣] أي من المال.
[٤] أي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، أي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فإن تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.