هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه [٢]، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به، كما إذا طلبها [٣] من الولي فجاء به الصبي وأخبر أنه أرسله بها، ونحو ذلك، كما يقبل قوله في الهدية [٤]، والإذن في دخول الدار بالقرائن، ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت [٥]، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال [٦]، ونحو ذلك [٧].
(وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها) فلا يصح إعارة
[١] بالجر عطفا على نفسه أي يجوز للصبي إعارة ماله ومال وليه بإذن الولي في ماله ومال وليه.
[٢] أي إن لم يعلم المستعير بإذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي.
[٣] مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام. والفاعل في طلبها (المستعير) أي لو طلب المستعير العين من الولي فجاء بها الصبي فهذا قرينة على أن الولي قد أذن للصبي.
[٤] بأن قال الصبي: إنها هدية أرسلها الولي، هذا إذا كانت القرائن الحالية تدل على أن ما جاء به هدية.
[٥] أي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير.
[٦] كالسجاد الإيراني حيث يضره الإهمال في الصيف في البلاد الحارة.
[٧] مما تكون الإعارة في مصلحة الطفل.
[٢] أي إن لم يعلم المستعير بإذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي.
[٣] مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام. والفاعل في طلبها (المستعير) أي لو طلب المستعير العين من الولي فجاء بها الصبي فهذا قرينة على أن الولي قد أذن للصبي.
[٤] بأن قال الصبي: إنها هدية أرسلها الولي، هذا إذا كانت القرائن الحالية تدل على أن ما جاء به هدية.
[٥] أي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير.
[٦] كالسجاد الإيراني حيث يضره الإهمال في الصيف في البلاد الحارة.
[٧] مما تكون الإعارة في مصلحة الطفل.