[١] أي رجوع الدائن على المولى بعد عتق العبد ويساره، فالضمير في بعده للعتق.
[٢] أي المولى.
[٣] أي المولى.
[٤] أي كان المولى حين أخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.
[٥] أي للمولى، لأنه لا يجوز له أخذ مال حصل عليه العبد بدون إذنه.
[٦] مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.
[٧] يحتمل أن يكون مرجع الضمير " المولى " أو " العبد " والأول أقرب [٨] لأن المغرور يرجع على من غره.
[٩] أي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو أقدم على أخذه وتلفه من دون أن يجوز له، فقاعدة " من أقدم " تشمله.
[٢] أي المولى.
[٣] أي المولى.
[٤] أي كان المولى حين أخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.
[٥] أي للمولى، لأنه لا يجوز له أخذ مال حصل عليه العبد بدون إذنه.
[٦] مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.
[٧] يحتمل أن يكون مرجع الضمير " المولى " أو " العبد " والأول أقرب [٨] لأن المغرور يرجع على من غره.
[٩] أي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو أقدم على أخذه وتلفه من دون أن يجوز له، فقاعدة " من أقدم " تشمله.