والمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الأرض، استنادا إلى رواية [٢] قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظا) على الأقوى كغيره [٣].
(وعقدها لازم)، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، إلا ما أخرجه الدليل. وليس هذا منه إجماعا.
(ويصح التقايل [٤] فيه)، لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع، (ولا تبطل بموت أحدهما)، لأن ذلك من مقتضى اللزوم.
ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل، وإلا [٥] استأجر الحاكم عليه من ماله [٦]، أو على ما يخرج من حصته [٧]،
الشروط ليس من وظيفة التعريف.
[١] الصيغ الثلاثة الأخيرة تحتاج إلى مكمل كقولك قبلتك هذه الأرض لتزرعها إلى مدة معلومة بحصة معلومة.
[٢] التهذيب ج ٧ كتاب المزارعة ص ١٩٧ الحديث ١٨.
[٣] أي كغير هذا العقد من العقود اللازمة.
[٤] وهو إقالة كل منهما الآخر.
[٥] أي وإن لم يكن للعامل وارث، أو كان ولكن لا يعرف الزراعة فإن الحاكم الشرعي يستأجر في الموردين زارعا آخر من مال الوارث.
[٦] أي من المال الموجود فعلا للعامل. والضمير في " عليه " يرجع إلى (العمل) أي يستأجر الحاكم على العمل من مال العامل المتوفى من يقوم للزرع [٧] أي من حصة العامل المتوفى، فالحاكم يستأجر عاملا للزراعة بحيث
[١] الصيغ الثلاثة الأخيرة تحتاج إلى مكمل كقولك قبلتك هذه الأرض لتزرعها إلى مدة معلومة بحصة معلومة.
[٢] التهذيب ج ٧ كتاب المزارعة ص ١٩٧ الحديث ١٨.
[٣] أي كغير هذا العقد من العقود اللازمة.
[٤] وهو إقالة كل منهما الآخر.
[٥] أي وإن لم يكن للعامل وارث، أو كان ولكن لا يعرف الزراعة فإن الحاكم الشرعي يستأجر في الموردين زارعا آخر من مال الوارث.
[٦] أي من المال الموجود فعلا للعامل. والضمير في " عليه " يرجع إلى (العمل) أي يستأجر الحاكم على العمل من مال العامل المتوفى من يقوم للزرع [٧] أي من حصة العامل المتوفى، فالحاكم يستأجر عاملا للزراعة بحيث