والتصرف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو [٢] أعلم به.
(وقيل): يحلف (الموكل)، لأصالة عدم التصرف، وبقاء الملك على مالكه والأقوى الأول [٣].
ولا فرق بين قوله [٤] في دعوى التصرف: بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، وغيره [٥]، لاشتراك الجميع [٦] في المعنى ودعوى [٧] التلف أمر آخر، (وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة) كأن قال الوكيل: اشتريته بمائة والحال أنه يساوي مائة، ليمكن صحة البيع فقال الموكل: بل بثمانين، يقدم قول الوكيل، لأنه أمين،
[١] الأفعال الثلاثة بصيغة المتكلم بأن قال الوكيل: بعت ما كنت وكيلا في بيعه، أو اشتريت ما كنت وكيلا في شرائه، أو قبضت ما كنت وكيلا في قبضه فأنكر الموكل جميع هذه التصرفات.
[٢] أي الوكيل.
[٣] وهو حلف الوكيل.
[٤] أي قول الوكيل.
[٥] أي وغير هذه الدعوى كأن قال: آجرت وقبضت الثمن وتلف في يدي، أو قال: اشتريت وتلف المبيع في يدي.
[٦] وهو البيع والشراء والإجارة وغيرها والمعنى المشترك هو التصرف، لأن كلا من البيع والشراء والقبض والهبة والوقف والعتق والمزارعة والمساقاة تصرف في مال الموكل وهو ينكرها من أصلها.
[٧] يعني يقبل قوله في ادعاء التصرف لأنه وكيل أمين، أما ادعاؤه التلف فهو أمر آخر غير ادعاء التصرف، وتجري فيه أحكام أخر.
[٢] أي الوكيل.
[٣] وهو حلف الوكيل.
[٤] أي قول الوكيل.
[٥] أي وغير هذه الدعوى كأن قال: آجرت وقبضت الثمن وتلف في يدي، أو قال: اشتريت وتلف المبيع في يدي.
[٦] وهو البيع والشراء والإجارة وغيرها والمعنى المشترك هو التصرف، لأن كلا من البيع والشراء والقبض والهبة والوقف والعتق والمزارعة والمساقاة تصرف في مال الموكل وهو ينكرها من أصلها.
[٧] يعني يقبل قوله في ادعاء التصرف لأنه وكيل أمين، أما ادعاؤه التلف فهو أمر آخر غير ادعاء التصرف، وتجري فيه أحكام أخر.