وجعل [٧] القسمين متعلقها [٨] على تقدير ذكر الأجرة، والأول [٩]
[١] أي كلا اليومين وهما: فرض الأجرة في اليوم المعين، وعدمها في اليوم الآخر.
[٢] أي ومن أجل أن (كلا اليومين) داخلان في الإجارة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي ومن ثم حكموا ببطلان الإجارة على (التقدير الآخر).
[٤] وهو اليوم المعين الذي فرض فيه الإجارة.
[٥] أي غير اليوم المعين.
[٦] مع أن الأصحاب حكموا بصحة الإجارة، والحال أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرض كان أولى من الحكم بالبطلان في هذا الفرض وهو (عدم الأجرة على التقدير الآخر) وهو غير اليوم المعين.
[٧] الواو استينافية.
[٨] أي متعلق الإجارة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (وجعل القسمين) أي وجعل الأول خاصة (وهو تعيين الأجرة في اليوم المعين).
[٢] أي ومن أجل أن (كلا اليومين) داخلان في الإجارة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي ومن ثم حكموا ببطلان الإجارة على (التقدير الآخر).
[٤] وهو اليوم المعين الذي فرض فيه الإجارة.
[٥] أي غير اليوم المعين.
[٦] مع أن الأصحاب حكموا بصحة الإجارة، والحال أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرض كان أولى من الحكم بالبطلان في هذا الفرض وهو (عدم الأجرة على التقدير الآخر) وهو غير اليوم المعين.
[٧] الواو استينافية.
[٨] أي متعلق الإجارة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (وجعل القسمين) أي وجعل الأول خاصة (وهو تعيين الأجرة في اليوم المعين).