(ولا يزول) الحجر عنه (إلا بحكمه [٥]) لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد، وقيام الأمارات، لأنه أمر خفي فيناط [٦] بنظر الحاكم.
وقيل: يتوقفان [٧] على حكمه لذلك [٨]. وقيل: لا فيهما [٩]، وهو الأقوى، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ولظاهر قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
[١] أي بالحجر.
[٢] أي للحجر.
[٣] مرجع الضمير (السفه) كما وأن مرجع الضمير في (تحققه) الأول (الحجر).
فالمعنى أنه متى وجد السفه يثبت الحجر عليه وإن لم يحكم الحاكم بالحجر.
[٤] البقرة: الآية ٢٨٢.
[٥] أي بحكم الحاكم.
ولا يخفى أن رفع الحجر عن السفيه يحتاج إلى حكم الحاكم. وأما وضع الحجر عليه فلا يحتاج إليه.
[٦] أي يتعلق بنظر الحاكم.
[٧] أي وضع الحجر، ورفع الحجر.
[٨] أي لأجل التعليل المذكور: (وهو خفاء السفه) لاحتياجه إلى الاجتهاد وقيام الأمارات.
[٩] أي لا يتوقف حجر السفيه على حكم الحاكم لا في الوضع ولا في الرفع.
[٢] أي للحجر.
[٣] مرجع الضمير (السفه) كما وأن مرجع الضمير في (تحققه) الأول (الحجر).
فالمعنى أنه متى وجد السفه يثبت الحجر عليه وإن لم يحكم الحاكم بالحجر.
[٤] البقرة: الآية ٢٨٢.
[٥] أي بحكم الحاكم.
ولا يخفى أن رفع الحجر عن السفيه يحتاج إلى حكم الحاكم. وأما وضع الحجر عليه فلا يحتاج إليه.
[٦] أي يتعلق بنظر الحاكم.
[٧] أي وضع الحجر، ورفع الحجر.
[٨] أي لأجل التعليل المذكور: (وهو خفاء السفه) لاحتياجه إلى الاجتهاد وقيام الأمارات.
[٩] أي لا يتوقف حجر السفيه على حكم الحاكم لا في الوضع ولا في الرفع.