[١] أي الاختلاف في المشاركة وعدمها.
[٢] أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا.
[٣] أي أحد الحقين.
[٤] أي صاحب التأجيل.
[٥] وهو صاحب التعجيل.
[٦] أي البيع.
[٧] أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالأمثلة التالية: - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.
الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
[٢] أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا.
[٣] أي أحد الحقين.
[٤] أي صاحب التأجيل.
[٥] وهو صاحب التعجيل.
[٦] أي البيع.
[٧] أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالأمثلة التالية: - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.
الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.
الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.