(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة [١]، (وإيداعه) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة [٢] ".
(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار [٣] كثيرة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه [٤] بينهما كذلك [٥] وقيل: لا يشارك [٦] لجواز أن يبرئ [٧] الغريم [٨] من حقه،
[١] وللذمي الأجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.
[٢] الوسائل كتاب الشركة باب ٢ الحديث ٢.
[٣] الوسائل كتاب الشركة باب ١.
[٤] أي من الثمن.
[٥] أي مشترك بينهما.
[٦] أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
[٧] أي الشريك الآخر.
[٨] هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.
[٢] الوسائل كتاب الشركة باب ٢ الحديث ٢.
[٣] الوسائل كتاب الشركة باب ١.
[٤] أي من الثمن.
[٥] أي مشترك بينهما.
[٦] أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
[٧] أي الشريك الآخر.
[٨] هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.