وإنما يفتقر إلى ذكرها [٣] في الأحكام، ولا يرد النقض في طرده [٤] بشراء الشريك حصة شريكه، فإنه [٥] بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له، وكما [٦] يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك.
ووجه دفعه [٧]: أن الاستحقاق المذكور هنا [٨] للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته، والأمر في البيع ليس كذلك، لأنه حال الشركة غير مستحق [٩]، وبعد الاستحقاق [١٠] ليس بشريك، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل [١١]، لأنه المعتبر شرعا، لا ما كان فيه
[١] من الشروط التي تثبت بها حق الشفعة.
فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره.
[٢] أي لهذا القيد. وهو الاتحاد وغيره من الشروط.
[٣] أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام، دون التعريف.
[٤] أي في كون التعريف غير مانع للأغيار.
[٥] هذا بيان لعدم طرد التعريف.
[٦] هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه.
[٧] أي دفع هذا النقض.
[٨] أي في قول المصنف في التعريف.
[٩] لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة.
[١٠] أي بعد بيع الشريك حصته.
[١١] أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع.
فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره.
[٢] أي لهذا القيد. وهو الاتحاد وغيره من الشروط.
[٣] أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام، دون التعريف.
[٤] أي في كون التعريف غير مانع للأغيار.
[٥] هذا بيان لعدم طرد التعريف.
[٦] هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه.
[٧] أي دفع هذا النقض.
[٨] أي في قول المصنف في التعريف.
[٩] لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة.
[١٠] أي بعد بيع الشريك حصته.
[١١] أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع.