وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه، وبين غيره، وحينئذ [٨] فيقع التنافي بينه [٩]، وبين عمل آخر في صورة المباشرة [١٠]، وفرع عليه [١١] عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع
[١] أي بالمطلق.
[٢] أي هذا النوع من الأجير.
[٣] أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
[٤] أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
[٥] وهو المجرد عن المباشرة.
[٦] وهو المجرد عن المدة.
[٧] وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
[٨] أي حين يجب المبادرة.
[٩] أي بين العمل للمستأجر الأول.
[١٠] أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
[١١] أي على وقوع التنافي.
[٢] أي هذا النوع من الأجير.
[٣] أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
[٤] أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
[٥] وهو المجرد عن المباشرة.
[٦] وهو المجرد عن المدة.
[٧] وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
[٨] أي حين يجب المبادرة.
[٩] أي بين العمل للمستأجر الأول.
[١٠] أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
[١١] أي على وقوع التنافي.