وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه [٢] حق الرجوع بسبب البيع، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته [٣]، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه [٤] عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش، لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان، ووجه العدم [٥] هنا أن الاستحقاق له [٦] إنما حصل بعد العلم بالعيب، واختيار أخذ الأرش. والموجود [٧] من العيب حالة العقد ما كان [٨] يلزمه تعين الأرش، بل التخيير بينه [٩]
[١] بالرفع فاعل لقوله: (لا يلزم).
فحاصل المعنى: أنا لو سلمنا أن العقد بنفسه موجب للضمان، لكنه لا يلزم من ذلك صحة ضمان الدرك بعقد الضمان.
[٢] أي عن البايع. وحاصله: إنا لو قلنا بصحة الضمان هنا يحصل للمشتري في الرجوع فيما أحدث: حق بنفس العقد، وحق بالضمان. فإذا أسقط المشتري حقه بالرجوع الذي حدث بنفس العقد يبقى له حق الرجوع بسبب الضمان [٣] أي صحة الضمان.
[٤] بالرفع خبر للمبتدأ وهو (ونظير). ومرجع الضمير (الغير) أي غير البايع.
[٥] أي عدم صحة ضمان الأرش.
[٦] أي للأرش. [٧] الواو حالية، أي والحال أن الموجود.. الخ.
[٨] أي لم يكن.
[٩] أي بين الأرش وبين الرد.
فحاصل المعنى: أنا لو سلمنا أن العقد بنفسه موجب للضمان، لكنه لا يلزم من ذلك صحة ضمان الدرك بعقد الضمان.
[٢] أي عن البايع. وحاصله: إنا لو قلنا بصحة الضمان هنا يحصل للمشتري في الرجوع فيما أحدث: حق بنفس العقد، وحق بالضمان. فإذا أسقط المشتري حقه بالرجوع الذي حدث بنفس العقد يبقى له حق الرجوع بسبب الضمان [٣] أي صحة الضمان.
[٤] بالرفع خبر للمبتدأ وهو (ونظير). ومرجع الضمير (الغير) أي غير البايع.
[٥] أي عدم صحة ضمان الأرش.
[٦] أي للأرش. [٧] الواو حالية، أي والحال أن الموجود.. الخ.
[٨] أي لم يكن.
[٩] أي بين الأرش وبين الرد.