وقيل: لا يصح الضمان هنا، لأنه ضمان ما لم يجب، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ [٣]، وإنما استحقه بعد القلع.
وقيل: إنما يصح هذا الضمان من البائع، لأنه ثابت عليه بنفس العقد وإن لم يضمن، فيكون ضمانه تأكيدا.
وهو ضعيف، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع [٤] مجانا [٥]،
[١] أي حين البيع لم يكن بطلان البيع معلوما، لكنه بعد تمام البيع تبين بطلانه.
[٢] أي قلع المالك الأصلي، كما وأن مرجع الضمير في (أخذه) المالك، [٣] أي حين تبين أن الأرض مستحقة للغير.
[٤] أي انتفاع المشتري، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه الذي هو المشتري. كما وأن الضمير في (ضمانه) يرجع إلى (البايع) و (مسلطا) بصيغة الفاعل وهو منصوب بناء على كونه خبرا ثانيا لقوله: لكونه بايعا أي - لكونه بايعا ومسلطا.
[٥] منصوب على الحالية: أي والحال أن تسليط البايع للمشتري على الانتفاع يكون مجانا.
[٢] أي قلع المالك الأصلي، كما وأن مرجع الضمير في (أخذه) المالك، [٣] أي حين تبين أن الأرض مستحقة للغير.
[٤] أي انتفاع المشتري، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه الذي هو المشتري. كما وأن الضمير في (ضمانه) يرجع إلى (البايع) و (مسلطا) بصيغة الفاعل وهو منصوب بناء على كونه خبرا ثانيا لقوله: لكونه بايعا أي - لكونه بايعا ومسلطا.
[٥] منصوب على الحالية: أي والحال أن تسليط البايع للمشتري على الانتفاع يكون مجانا.