(ولا يشترط المحلل) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده [٢] فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر [٣] السابق منهما ثم إن سبق [٤] أخذ العوض، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط [٥] للأصل، وتناول ما دل على الجواز للعقد [٦] الخالي منه، وعند بعض العامة، وبعض [٧] أصحابنا هو شرط، وبه [٨] سمي محللا، لتحريم العقد بدونه عندهم، وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق، وإلى ما شرط مع التعيين
[١] وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة عندنا: (المرتب).
[٢] أي في عقد السبق.
[٣] أي ليختبر.
[٤] أي المحلل.
[٥] أي أي المحلل.
[٦] الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
[٧] هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
[٨] أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).
[٢] أي في عقد السبق.
[٣] أي ليختبر.
[٤] أي المحلل.
[٥] أي أي المحلل.
[٦] الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
[٧] هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
[٨] أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).