(ولا بد فيها [٢] من إيجاب وقبول على الأقرب)، لعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "، " والمؤمنون عند شروطهم " وكل من جعله لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول.
وقيل: هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه، وهي [٣]: أن بذل العوض فيه على [٤] ما لا يوثق بحصوله [٥] وعدم تعيين العامل [٦]، فإن قوله: من سبق فله كذا غير متعين عند العقد، ولأصالة عدم اللزوم وعدم اشتراط القبول [٧]، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه، وهو موضع النزاع. سلمنا لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا، وإلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة، وفيه [٨] نظر، لأن وجود بعض
[١] أي الخبر.
[٢] أي في المسابقة.
[٣] أي تلك الخاصية.
[٤] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن).
[٥] وهو السبق، فإنه غير مضمون الحصول.
[٦] أي السابق منهما لم يتعين في العقد، للجهل به وهاتان الخاصتان وهما:
(بذل العوض على ما لا يوثق بحصوله)، و (عدم تعيين العامل) من خواص الجعالة، فإن قول القائل: " من رد علي عبدي فله كذا " قد بذل المال إزاء شئ غير مضمون الحصول، والعامل أيضا غير معلوم.
[٧] أي والأصل عدم اشتراط القبول.
[٨] أي في هذا الاستدلال.
[٢] أي في المسابقة.
[٣] أي تلك الخاصية.
[٤] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن).
[٥] وهو السبق، فإنه غير مضمون الحصول.
[٦] أي السابق منهما لم يتعين في العقد، للجهل به وهاتان الخاصتان وهما:
(بذل العوض على ما لا يوثق بحصوله)، و (عدم تعيين العامل) من خواص الجعالة، فإن قول القائل: " من رد علي عبدي فله كذا " قد بذل المال إزاء شئ غير مضمون الحصول، والعامل أيضا غير معلوم.
[٧] أي والأصل عدم اشتراط القبول.
[٨] أي في هذا الاستدلال.