وقيل: يقضى به [٣] لصاحب الغرفة، لأنها لا تتحقق بدونه، لكونه أرضها، والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان [٤] على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها، ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر.
وليس ببعيد.
وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت [٥] أما ما لا يمكن كالأزج [٦] الذي لا يعقل إحداثه [٧] بعد بناء الجدار الأسفل، لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد [٨] فيحصل به الترصيف [٩] بين السقف
[١] أي وإن لم يحلف كلاهما ولم ينكلا، بل حلف أحدهما فقط.
[٢] وهو استواؤهما في الحاجة إليه والانتفاع به.
[٣] أي بالسقف والمراد من القضاء هنا (الحكم).
[٤] أي متفقان.
[٥] كالسقوف التي تبنى بالأخشاب والحديد حيث يمكن بعد كمال الجدران بناية السقوف عليها بهذه المواد.
ففي هذه الصورة يحتمل الاشتراك، ويحتمل اختصاص أحدهما به.
[٦] الأزج وزان سبب جمعه آزاج أصله أءزاج مثل أسباب، فانقلبت الهمزة الثانية ألفا فصار (آزاج) والمراد به هنا: سقف مقوس يبنى بالآجر، والعامة تقول: العقادة.
[٧] أي إحداث السقف.
[٨] أي الحل والشد.
[٩] وهو ضم بعض الحجارة إلى بعض في البناء.
[٢] وهو استواؤهما في الحاجة إليه والانتفاع به.
[٣] أي بالسقف والمراد من القضاء هنا (الحكم).
[٤] أي متفقان.
[٥] كالسقوف التي تبنى بالأخشاب والحديد حيث يمكن بعد كمال الجدران بناية السقوف عليها بهذه المواد.
ففي هذه الصورة يحتمل الاشتراك، ويحتمل اختصاص أحدهما به.
[٦] الأزج وزان سبب جمعه آزاج أصله أءزاج مثل أسباب، فانقلبت الهمزة الثانية ألفا فصار (آزاج) والمراد به هنا: سقف مقوس يبنى بالآجر، والعامة تقول: العقادة.
[٧] أي إحداث السقف.
[٨] أي الحل والشد.
[٩] وهو ضم بعض الحجارة إلى بعض في البناء.