(الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان، وصاحب بيوته [١] في المسلك). والمراد به [٢] هنا مجموع الصحن بدليل قوله: (حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر على الزائد)، لأن النزاع لو وقع على مسلك في الجملة، أو معين لا يزيد عن القدر [٣] لم يكن على الآخر حلف، لعدم منازعته له [٤] في الزائد.
ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصحن. وأما الزائد عنه [٥] فاختصاص صاحب البيوت به أقوى، لأنه [٦] دار لبيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر اختصاصه به.
وفي الدروس رجح كون المسلك بينهما [٧]، واختصاص الأسفل بالباقي. وعليه جماعة، لأن صاحب السفل يشاركه في التصرف فيه، وينفرد بالباقي فيكون قدر المسلك بينهما واحتمل الاشتراك في العرصة [٨] أجمع، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو [٩]،
[١] أي بيوت الخان. والمراد بها الغرف السفلى.
[٢] مرجع الضمير (المسلك).
[٣] أي قدر ما يسلكه.
[٤] أي لصاحب البيوت. ومرجع الضمير في منازعته (صاحب الغرف) [٥] أي عن المسلك.
[٦] أي الزائد.
[٧] أي مشترك بينهما.
[٨] أي الساحة.
[٩] أي خط يوصل باب الخان بالمرقي.
[٢] مرجع الضمير (المسلك).
[٣] أي قدر ما يسلكه.
[٤] أي لصاحب البيوت. ومرجع الضمير في منازعته (صاحب الغرف) [٥] أي عن المسلك.
[٦] أي الزائد.
[٧] أي مشترك بينهما.
[٨] أي الساحة.
[٩] أي خط يوصل باب الخان بالمرقي.