(ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين [٤])، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، (والإيجاب ضمنت، وتكفلت)، ويتميز عن مطلق الكفالة بجعل متعلقها [٥] المال (وتقبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة عليه صريحا، (ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه [٦] علي فليس بصريح)، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مالا، وأنه قادر على تخليصه، أو أن عليه السعي، أو المساعدة، ونحوه.
وقيل إن " علي " [٧] ضمان، لاقتضاء علي الالتزام، ومثله [٨] في ذمتي وهو متجه، أما ضمانه علي [٩] فكاف، لانتفاء الاحتمال،
[١] أي التزام الضامن للمال الذي يذكره المضمون له.
[٢] أي من دون أن يعرفه.
[٣] أي بخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه.
[٤] أي إيجاب مخصوص بالضمان، وقبول مخصوص به.
[٥] أي متعلق الكفالة.
[٦] أي ما على المديون.
[٧] في قول القائل: مالك علي، أو ما عليه علي.
[٨] أي مثل (علي) في اقتضائه الضمان.
[٩] أي لو قال القائل: (ضمانه علي).
[٢] أي من دون أن يعرفه.
[٣] أي بخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه.
[٤] أي إيجاب مخصوص بالضمان، وقبول مخصوص به.
[٥] أي متعلق الكفالة.
[٦] أي ما على المديون.
[٧] في قول القائل: مالك علي، أو ما عليه علي.
[٨] أي مثل (علي) في اقتضائه الضمان.
[٩] أي لو قال القائل: (ضمانه علي).