(وقيل: يكفي رضاه) بالضمان وإن لم يصرح بالقبول، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى، والناس يختلفون في حسن المعاملة، وسهولة القضاء، فلا بد من رضاه [٢] به [٣] ولكن لا يعتبر القبول، للأصل، لأنه وفاء دين.
والأقوى الأول [٤]، لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظين صريحين متطابقين عربيين، فعلى ما اختاره من اشتراطه [٥] يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة [٦].
وعلى القول الآخر [٧] (فلا يشترط فورية القبول)، للأصل، وحصول الغرض. وقيل: لا يشترط رضاه مطلقا [٨]، لما روي من ضمان علي عليه الصلاة والسلام دين الميت الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليه، لمكان دينه [٩].
(ولا عبرة بالغريم [١٠]) وهو المضمون عنه، لما ذكرناه من أنه
[١] أي مع تصريح الضامن بقوله: ضمان مالك علي.
[٢] أي المستحق.
[٣] أي الضمان.
[٤] وهو الاحتياج إلى القبول اللفظي، دون الرضا القلبي.
[٥] أي من اشتراط القبول اللفظي.
[٦] ومن جملتها فورية القبول.
[٧] وهو كفاية الرضا من دون اللفظ.
[٨] لا لفظا، ولا قلبا.
[٩] الوسائل كتاب الضمان أحكام الضمان باب ٣ الحديث ٢.
[١٠] أي برضى الغريم.
[٢] أي المستحق.
[٣] أي الضمان.
[٤] وهو الاحتياج إلى القبول اللفظي، دون الرضا القلبي.
[٥] أي من اشتراط القبول اللفظي.
[٦] ومن جملتها فورية القبول.
[٧] وهو كفاية الرضا من دون اللفظ.
[٨] لا لفظا، ولا قلبا.
[٩] الوسائل كتاب الضمان أحكام الضمان باب ٣ الحديث ٢.
[١٠] أي برضى الغريم.