لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا [٥]، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته [٦]، فإن كان الحظ [٧] في إلزامه [٨] بأن يكون [٩] شرطا في بيع يتضرر [١٠] بفسخه أقبضه [١١] وإلا [١٢] أبطله.
ويضعف بأن لزومه [١٣] على القول به [١٤] مشروط بالقبض،
[١] أي كون الأمر للإرشاد.
[٢] أي القبض.
[٣] أي ليس أيضا شرطا في صحة العقد.
[٤] أي رجع عن الرهن، و (في) هنا بمعنى (عن).
[٥] أي من الطرفين.
[٦] أي مصلحة الراهن.
[٧] أي المصلحة.
[٨] أي في إلزام العقد، ويحتمل أن يكون المراد: إلزام المرتهن.
[٩] أي الرهن.
[١٠] أي الراهن.
[١١] فاعل (أقبض) الولي، كما وأن مرجع الضمير في (وأقبضه) المرتهن [١٢] أي وإن لم تكن هناك مصلحة للراهن أبطل الولي الرهن.
[١٣] أي لزوم الرهن.
[١٤] مرجع الضمير (القبض) أي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض
[٢] أي القبض.
[٣] أي ليس أيضا شرطا في صحة العقد.
[٤] أي رجع عن الرهن، و (في) هنا بمعنى (عن).
[٥] أي من الطرفين.
[٦] أي مصلحة الراهن.
[٧] أي المصلحة.
[٨] أي في إلزام العقد، ويحتمل أن يكون المراد: إلزام المرتهن.
[٩] أي الرهن.
[١٠] أي الراهن.
[١١] فاعل (أقبض) الولي، كما وأن مرجع الضمير في (وأقبضه) المرتهن [١٢] أي وإن لم تكن هناك مصلحة للراهن أبطل الولي الرهن.
[١٣] أي لزوم الرهن.
[١٤] مرجع الضمير (القبض) أي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض