يتم بدونه للأصل [٩]، وضعف سند الحديث، ومفهوم [١٠] الوصف في الآية. واشتراطه [١١] بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه
[١] أي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين.
[٢] أي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن إذا مات الراهن قبل المرتهن أو قبل وارثه.
[٣] " فرهان مقبوضة " البقرة: الآية ٢٨٣.
[٤] الوسائل كتاب الرهن باب ٣ - الحديث ١.
[٥] أي الرهن.
[٦] أي بدون القبض.
[٧] أي القبض.
[٨] وهو الآخذ فإنه لا يملك الهبة إلا بعد القبض.
[٩] وهو الأصل العدمي.
[١٠] بالجر عطفا على مدخول (وضعف) أي ولضعف مفهوم الوصف في " فرهان مقبوضة " فإننا لا نقول بحجيته.
[١١] مرجع الضمير (القبض) كما وأن المرجع في (فيها) الآية الشريفة فالمعنى: أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الأمر في الآية للإرشاد لا أنه مولوي.
[٢] أي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن إذا مات الراهن قبل المرتهن أو قبل وارثه.
[٣] " فرهان مقبوضة " البقرة: الآية ٢٨٣.
[٤] الوسائل كتاب الرهن باب ٣ - الحديث ١.
[٥] أي الرهن.
[٦] أي بدون القبض.
[٧] أي القبض.
[٨] وهو الآخذ فإنه لا يملك الهبة إلا بعد القبض.
[٩] وهو الأصل العدمي.
[١٠] بالجر عطفا على مدخول (وضعف) أي ولضعف مفهوم الوصف في " فرهان مقبوضة " فإننا لا نقول بحجيته.
[١١] مرجع الضمير (القبض) كما وأن المرجع في (فيها) الآية الشريفة فالمعنى: أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الأمر في الآية للإرشاد لا أنه مولوي.