وقيل: على التراخي، استصحابا لما ثبت [٥]، وأصالة [٦] عدم
[١] أي من حين العقد.
[٢] وهو عدم تسلط أحد على أخذ مال الغير بدون رضاه، والأخذ بالشفعة مخالف للأصل، سواء كان فوريا أم لا. فنأخذ بالقدر المتيقن منها وهو الأخذ فوريا، لأنه محل الوفاق.
[٣] أي ولما روي أن الشفعة نظير حل العقال: أي الفك عن ركبة البعير.
فكما أن الفك عن ركبتيه يتم بسرعة كذلك الشفعة يجب أن تتم بسرعة والرواية مذكورة في المغني لابن قدامة كتاب الشفعة ص ٢٦٩.
[٤] كما لو غرس المشتري الأشجار في الأرض المشتراة، أو زرع فيها فإنه لو جاء الشفيع وأراد قلعها تضرر المشتري فيكون تصرفه في معرض النقص والضرر [٥] أي لأجل استصحاب ما ثبت بأصل البيع وهي الشفعة، فنشك في زوالها في الآن الثاني والثالث. وهكذا فنستصحبها آنا بعد آن.
[٦] بالنصب عطفا على " استصحابا " وهو مضاف إلى " عدم " ونصبه على المفعول لأجله أي لأجل الاستصحاب، ولأجل أصالة عدم الفورية.
والمراد من الأصل هنا العدم: بمعنى أنه بعد ثبوت الشفعة بنفس العقد نشك في أنها تثبت مطلقا أم مقيدة بقيد الفورية فنقول: الأصل عدم اعتبار هذا القيد الزائد وهي الفورية.
[٢] وهو عدم تسلط أحد على أخذ مال الغير بدون رضاه، والأخذ بالشفعة مخالف للأصل، سواء كان فوريا أم لا. فنأخذ بالقدر المتيقن منها وهو الأخذ فوريا، لأنه محل الوفاق.
[٣] أي ولما روي أن الشفعة نظير حل العقال: أي الفك عن ركبة البعير.
فكما أن الفك عن ركبتيه يتم بسرعة كذلك الشفعة يجب أن تتم بسرعة والرواية مذكورة في المغني لابن قدامة كتاب الشفعة ص ٢٦٩.
[٤] كما لو غرس المشتري الأشجار في الأرض المشتراة، أو زرع فيها فإنه لو جاء الشفيع وأراد قلعها تضرر المشتري فيكون تصرفه في معرض النقص والضرر [٥] أي لأجل استصحاب ما ثبت بأصل البيع وهي الشفعة، فنشك في زوالها في الآن الثاني والثالث. وهكذا فنستصحبها آنا بعد آن.
[٦] بالنصب عطفا على " استصحابا " وهو مضاف إلى " عدم " ونصبه على المفعول لأجله أي لأجل الاستصحاب، ولأجل أصالة عدم الفورية.
والمراد من الأصل هنا العدم: بمعنى أنه بعد ثبوت الشفعة بنفس العقد نشك في أنها تثبت مطلقا أم مقيدة بقيد الفورية فنقول: الأصل عدم اعتبار هذا القيد الزائد وهي الفورية.