(ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد) أي بمثله، لعدم إمكان الأخذ بعينه، إلا أن يتملكه [١]، وليس [٢] بلازم، (ولا يلزمه غيره [٣] من دلالة، أو وكالة)، أو أجرة نقد [٤]، ووزن، وغيرها لأنها [٥] ليست من الثمن وإن كانت من توابعه، (ثم إن كان) الثمن (مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته).
وقيل: لا شفعة هنا [٦]، لتعذر الأخذ بالثمن، وعملا برواية [٧] لا تخلو عن ضعف، وقصور عن الدلالة.
وعلى الأول [٨] يعتبر قيمته (يوم العقد)، لأنه وقت استحقاق الثمن، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ.
[١] أي الشفيع يتملك المثل كما لو تملكه مصادفة فحينئذ يدفعه إلى المشتري [٢] أي تملك الشفيع الثمن ليس بلازم حتى يجب عليه دفعه إلى المشتري بدلا عن الثمن الذي يتعلق بذمته، بل يجوز له دفع غير هذا الثمن إلى البايع.
[٣] أي ولا يلزم الشفيع غير هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع من بقية المصاريف كأجرة الدلال والوكيل.
[٤] أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف أجرة.
[٥] أي هذه المصاريف من أجرة الدلال وأجرة النقد والوزن.
[٦] أي فيما لو كان الثمن قيميا.
[٧] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٥ كتاب الشفعة ص ١٦٧ باب ١٤ الحديث ١٧ تجد ضعفه وقصور دلالته، إذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة.
[٨] وهو ثبوت الشفعة في القيمي.
[٣] أي ولا يلزم الشفيع غير هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع من بقية المصاريف كأجرة الدلال والوكيل.
[٤] أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف أجرة.
[٥] أي هذه المصاريف من أجرة الدلال وأجرة النقد والوزن.
[٦] أي فيما لو كان الثمن قيميا.
[٧] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٥ كتاب الشفعة ص ١٦٧ باب ١٤ الحديث ١٧ تجد ضعفه وقصور دلالته، إذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة.
[٨] وهو ثبوت الشفعة في القيمي.