ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه [٨] ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله [٩]، فإن كان [١٠]،
[١] مرجع الضمير (الزمان). الفاعل في يبتدئ (العمل): أي يبتدأ العمل بابتداء الزمان.
[٢] أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
[٣] وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
[٤] أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
[٥] فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
[٦] وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
[٧] وهو الزمان المشترط في الإجارة.
[٨] أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
[٩] أي قبل انتهاء العمل.
[١٠] أي خروج الوقت.
[٢] أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
[٣] وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
[٤] أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
[٥] فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
[٦] وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
[٧] وهو الزمان المشترط في الإجارة.
[٨] أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
[٩] أي قبل انتهاء العمل.
[١٠] أي خروج الوقت.