هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك [٣] كالمثال [٤]، فلو لم يمكن كضمنت لك شيئا مما في ذمته [٥] لم يصح قطعا، وعلى تقدير الصحة [٦] يلزمه [٧] ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان، لا ما يتجدد [٨]، أو يوجد في دفتر [٩]، أو يقر به المضمون عنه [١٠]، أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه، لعدم دخول الأول [١١] في الضمان، وعدم ثبوت الثاني [١٢]، وعدم نفوذ الإقرار
[١] أي لو ضمن ضامن ما في ذمة شخص من دون أن يعرف المضمون له وقدر المال.
[٢] الوسائل كتاب الضمان باب ٢ - ٣.
[٣] أي بعد الضمان.
[٤] كما في قوله (فلو ضمن ما في ذمته) فإنه يمكن العلم بالمقدار المضمون بعد الضمان.
[٥] أي في ذمة الدائن.
[٦] أي صحة الضمان حيث اجتمعت الشروط.
[٧] أي الضامن. هذا إذا كانت هناك خصومة بين المضمون له والمضمون عنه، أو بين المضمون له والضامن فحينئذ يحكم الحاكم على طبق البينة.
[٨] أي من الدين بعد الضمان، فإن الدين المتجدد لا يلزم الضامن.
[٩] أي في دفتر المضمون له الذي هو الدائن.
[١٠] وهو المديون.
[١١] وهو الدين المتجدد بعد الضمان.
[١٢] وهو (ما وجد في دفتر المضمون له).
[٢] الوسائل كتاب الضمان باب ٢ - ٣.
[٣] أي بعد الضمان.
[٤] كما في قوله (فلو ضمن ما في ذمته) فإنه يمكن العلم بالمقدار المضمون بعد الضمان.
[٥] أي في ذمة الدائن.
[٦] أي صحة الضمان حيث اجتمعت الشروط.
[٧] أي الضامن. هذا إذا كانت هناك خصومة بين المضمون له والمضمون عنه، أو بين المضمون له والضامن فحينئذ يحكم الحاكم على طبق البينة.
[٨] أي من الدين بعد الضمان، فإن الدين المتجدد لا يلزم الضامن.
[٩] أي في دفتر المضمون له الذي هو الدائن.
[١٠] وهو المديون.
[١١] وهو الدين المتجدد بعد الضمان.
[١٢] وهو (ما وجد في دفتر المضمون له).