(ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة)، لوجود المقتضي [٢]، وانتفاء المانع، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم " المؤمنون عند شروطهم " وأما الثاني [٣] فلأن [٤] المانع لا يتخيل إلا كونه [٥] لم يرض أن يعطيه [٦] من هذه الحصة إلا بأن يرضى [٧] منه من الآخر [٨] بالحصة الأخرى. ومثل [٩]
[١] أي لإقدامه.
[٢] وهو أن الشرط شرط سائغ كبقية الشروط في بقية العقود.
[٣] وهو عدم المانع.
[٤] هذا هو المانع الذي يتخيل كونه مانعا.
بيان ذلك: أن المالك لا يرضى إعطاء حصته إلى العامل إلا بعد رضى العامل وقبوله من المالك حصة أخرى في عقد مساقاة أخرى.
نظير البيع في قول البايع: بعتك داري بألف دينار بشرط أن تبيعني دارك بخمسمائة دينار فقبل المشتري ذلك.
فكما أن هذا الاشتراط في البيع مفسد له، كذلك الاشتراط في عقد المساقاة مبطل لهذا العقد.
[٥] مرجع الضمير في كونه (المالك). كما وأنه الفاعل في لم يرض.
[٦] مرجع الضمير (العامل). والفاعل في أن يعطيه (المالك).
[٧] الفاعل في بأن يرضى (العامل) ومرجع الضمير في منه (المالك) والمعنى كما ذكر في الهامش رقم ٤.
[٨] أي من العقد الآخر كما عرفت في الهامش رقم ٤.
[٩] هذا رد من (الشارح) رحمه الله على المانع الذي تخيل كونه مانعا كما عرفته في الهامش رقم ٤.
[٢] وهو أن الشرط شرط سائغ كبقية الشروط في بقية العقود.
[٣] وهو عدم المانع.
[٤] هذا هو المانع الذي يتخيل كونه مانعا.
بيان ذلك: أن المالك لا يرضى إعطاء حصته إلى العامل إلا بعد رضى العامل وقبوله من المالك حصة أخرى في عقد مساقاة أخرى.
نظير البيع في قول البايع: بعتك داري بألف دينار بشرط أن تبيعني دارك بخمسمائة دينار فقبل المشتري ذلك.
فكما أن هذا الاشتراط في البيع مفسد له، كذلك الاشتراط في عقد المساقاة مبطل لهذا العقد.
[٥] مرجع الضمير في كونه (المالك). كما وأنه الفاعل في لم يرض.
[٦] مرجع الضمير (العامل). والفاعل في أن يعطيه (المالك).
[٧] الفاعل في بأن يرضى (العامل) ومرجع الضمير في منه (المالك) والمعنى كما ذكر في الهامش رقم ٤.
[٨] أي من العقد الآخر كما عرفت في الهامش رقم ٤.
[٩] هذا رد من (الشارح) رحمه الله على المانع الذي تخيل كونه مانعا كما عرفته في الهامش رقم ٤.