ولو شرط عدمها لزم [٣]، ولو أذن له بعده [٤] فهو تبرع محض [٥]، ولو شرطها فهو تأكيد [٦]. ويشترط حينئذ [٧] تعيينها [٨] لئلا يتجاهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع [٩]، ولا يعتبر في ثبوتها [١٠] حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح، وإلا كانت منه [١١].
ومؤنة المرض في السفر على العامل، وكذا [١٢] سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة [١٣] والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي وهو ما اشتمل
[١] أي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا.
[٢] أي الزاد.
[٣] أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط.
[٤] أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر.
[٥] وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
[٦] لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ.
[٧] أي حين اشتراط الإنفاق في السفر.
[٨] أي تعيين النفقة.
[٩] لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
[١٠] أي النفقة في السفر.
[١١] أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
[١٢] أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
[١٣] أي الحصة من الربح.
[٢] أي الزاد.
[٣] أي ولو شرط المالك على العامل عدم الإنفاق في السفر لزم الشرط.
[٤] أي بعد شرط عدم الإنفاق في السفر.
[٥] وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
[٦] لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الإنفاق في السفر فلو شرط الإنفاق تأكد حينئذ.
[٧] أي حين اشتراط الإنفاق في السفر.
[٨] أي تعيين النفقة.
[٩] لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
[١٠] أي النفقة في السفر.
[١١] أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
[١٢] أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
[١٣] أي الحصة من الربح.