(والخراج [٢] على المالك)، لأنه موضوع على الأرض ابتداء، لا على الزرع، (إلا مع الشرط) فيتبع شرطه في جميعه، وبعضه، مع العلم بقدره، أو شرط قدر معين منه [٣]، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها.
(وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه [٤] الأجرة) للباقي، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه [٥] أجرة مثل العامل والعوامل [٦]، ولو كان [٧] من الزراع فعليه [٨] لصاحب الأرض أجرة مثلها، ولما شرط عليه من الآخرين [٩]، ولو كان البذر منهما
[١] سواء كان الإدخال بنحو المزارعة، أم المشاركة.
[٢] وهي ضريبة الأرض.
[٣] أي من الخراج كربعه، أو نصفه، أو خمسه مثلا.
[٤] أي على صاحب البذر.
[٥] أي على صاحب الأرض.
[٦] أي يعطي صاحب الأرض للعامل أجرة عمله، مع أجرة الأدوات كالمحراث، والمسحاة، والبهيمة الحارثة، وغيرها.
[٧] أي البذر.
[٨] أي على الزارع.
[٩] بصيغة التثنية أي الركنين الآخرين من الأركان الأربعة في المزارعة وهما: العمل والعوامل.
[٢] وهي ضريبة الأرض.
[٣] أي من الخراج كربعه، أو نصفه، أو خمسه مثلا.
[٤] أي على صاحب البذر.
[٥] أي على صاحب الأرض.
[٦] أي يعطي صاحب الأرض للعامل أجرة عمله، مع أجرة الأدوات كالمحراث، والمسحاة، والبهيمة الحارثة، وغيرها.
[٧] أي البذر.
[٨] أي على الزارع.
[٩] بصيغة التثنية أي الركنين الآخرين من الأركان الأربعة في المزارعة وهما: العمل والعوامل.