[١] وهو بيع السنبل بحب منه، أو من غيره من جنسه وقد تقدم شرحها في الجزء الثالث كتاب التجارة ص ٣٦٣.
[٢] القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان.
[٣] وهو الزارع.
[٤] أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي.
[٥] أي من المالك بسبب هذا النقصان. والفائت من حق الزارع.
[٦] من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد. وغيرهما من شرائطه.
[٧] أي لا يشترط فيه شرائط البيع.
[٨] أي يشترط فيه شرائط البيع.
[٩] في الجزء الثالث كتاب التجارة ص ٣٦٨.
[٢] القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان.
[٣] وهو الزارع.
[٤] أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي.
[٥] أي من المالك بسبب هذا النقصان. والفائت من حق الزارع.
[٦] من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد. وغيرهما من شرائطه.
[٧] أي لا يشترط فيه شرائط البيع.
[٨] أي يشترط فيه شرائط البيع.
[٩] في الجزء الثالث كتاب التجارة ص ٣٦٨.