أم لغيرهما، وإن ادعيا أنهما مأذونان من قبل الولي في إيداعهما. فمرجع الضمير في إذنه: (الولي).
[١] كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون.
[٢] كما في صورة عدم الخوف، فمرجع الضمير في " لا معه ": (عدم الخوف).
[٣] كالأب والجد للأب.
[٤] أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان.
[٥] أي بين الوديعة.
[٦] أي على المستودع، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو (ففتحه).
والمعنى: أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها.
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون.
[٧] أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها.
[٨] أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه.
[١] كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون.
[٢] كما في صورة عدم الخوف، فمرجع الضمير في " لا معه ": (عدم الخوف).
[٣] كالأب والجد للأب.
[٤] أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان.
[٥] أي بين الوديعة.
[٦] أي على المستودع، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو (ففتحه).
والمعنى: أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها.
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون.
[٧] أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها.
[٨] أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه.