ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما، أو حكم بها للأسفل بوجه [٣] تكون [٤] الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، لعين ما ذكر [٥]، خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغي حينئذ [٦] أن يجري فيها الخلاف السابق [٧] ومرجحه [٨]، ولو قضينا بالسقف للأعلى زال الإشكال هنا، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس فإنه [٩] لا يجامع
لكون الأعلى ذا حق. كما وأن الأول وهو قوله: (بكونها متصلة بملك الأسفل) دليل لكون الأسفل ذا حق.
[١] من قول (الشارح): (ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لأحدهما مشتبه).
[٢] أي في الخزانة.
[٣] أي بأمارة، أو بقرينة، أو بتمامية موازين الحكم، أو بإقرار صاحب الأعلى.
[٤] الجملة جزاء للشرط في قوله: (إذا قضي بالخزانة).
[٥] أي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الأقوال والاحتمالات [٦] أي خصوصا مع الحكم بالخزانة للأسفل وحده.
[٧] الذي جرى في السقف.
[٨] بصيغة المفعول أي ما رجح هناك، كذلك يرجح هنا.
[٩] أي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما، أو نكولهما، وإلا أختص بالحالف، وهنا حكم بالقرعة.
[١] من قول (الشارح): (ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لأحدهما مشتبه).
[٢] أي في الخزانة.
[٣] أي بأمارة، أو بقرينة، أو بتمامية موازين الحكم، أو بإقرار صاحب الأعلى.
[٤] الجملة جزاء للشرط في قوله: (إذا قضي بالخزانة).
[٥] أي يجري في الدرجة كل ما جري في السقف من الأقوال والاحتمالات [٦] أي خصوصا مع الحكم بالخزانة للأسفل وحده.
[٧] الذي جرى في السقف.
[٨] بصيغة المفعول أي ما رجح هناك، كذلك يرجح هنا.
[٩] أي مذهب المصنف حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما، أو نكولهما، وإلا أختص بالحالف، وهنا حكم بالقرعة.