ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض [٣]، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب [٤].
ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه [٥] وبأن المطالبة [٦] لا دخل لها في ضمان القيمي (فالأقوى الأول [٧] مطلقا [٨]).
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق، أو نقص في العين غير مضمون، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه، ثم تلف اعتبر أعلى القيم المنسوبة [٩] إلى العين من حين التفريط إلى التلف، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الأداء
[١] أي يوم التلف.
[٢] أي قبل التلف.
[٣] أي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن.
[٤] في أنه يؤخذ بأشق الأحوال.
[٥] أي قبل التفريط.
[٦] أي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان، لأن المرتهن كان ضامنا بمجرد التلف قبل المطالبة، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان.
[٧] وهو ضمان يوم التلف، لأنه وقت الانتقال.
[٨] سواء زادت قيمته عن يوم التلف أم نقصت.
[٩] بالجر صفة للقيم.
[٢] أي قبل التلف.
[٣] أي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن.
[٤] في أنه يؤخذ بأشق الأحوال.
[٥] أي قبل التفريط.
[٦] أي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان، لأن المرتهن كان ضامنا بمجرد التلف قبل المطالبة، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان.
[٧] وهو ضمان يوم التلف، لأنه وقت الانتقال.
[٨] سواء زادت قيمته عن يوم التلف أم نقصت.
[٩] بالجر صفة للقيم.