وربما فرق بين الإطلاق، والتعميم، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى [٥]، بخلاف التعميم. ومما ذكرناه [٦] يظهر ضعفه.
(ولو عين) شيئا من الزرع (لم يتجاوز ما عين له)، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية، أم نوعيا [٧] أم غيره، لاختلاف الأغراض باختلافه [٨] فيتعين ما تعلق به [٩]، (فلو) خالف و (زرع الأضر قيل: تخير المالك بين الفسخ فله [١٠]
[١] بأن لا يعين نوع الزرع.
[٢] أي شرط حين العقد أن البذر على المالك.
[٣] أي في ضمن الفرد.
[٤] من أنواع الزراعة.
[٥] أي بالفرد الأقوى من الزرع.
[٦] وهو قوله: (لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي) إلى آخر ما ذكره [٧] كالحنطة، أو الشعير من دون قيد.
[٨] أي باختلاف الزرع.
[٩] أي الذي تعلق الغرض به.
[١٠] أي فللمالك أجرة المثل عما زرعه العامل.
[٢] أي شرط حين العقد أن البذر على المالك.
[٣] أي في ضمن الفرد.
[٤] من أنواع الزراعة.
[٥] أي بالفرد الأقوى من الزرع.
[٦] وهو قوله: (لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي) إلى آخر ما ذكره [٧] كالحنطة، أو الشعير من دون قيد.
[٨] أي باختلاف الزرع.
[٩] أي الذي تعلق الغرض به.
[١٠] أي فللمالك أجرة المثل عما زرعه العامل.