[١] أي نفي الزائد.
[٢] والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الإجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة.
[٢] أي حلف المالك.
[٣] من أجرة المثل والمسمى.
[٤] أي يمين المالك.
وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب: أن إثبات أقل الأمرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة.
وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الإجارة.
[٥] الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة.
[٦] أي نكول الراكب عن اليمين.
[٧] أي على الإجارة حين نكل الراكب عن اليمين.
[٢] والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الإجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة.
[٢] أي حلف المالك.
[٣] من أجرة المثل والمسمى.
[٤] أي يمين المالك.
وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب: أن إثبات أقل الأمرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة.
وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الإجارة.
[٥] الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة.
[٦] أي نكول الراكب عن اليمين.
[٧] أي على الإجارة حين نكل الراكب عن اليمين.