وفي بطلانها [٤] في الباقي [٥]، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي [٦]، أو الإجازة فيكمل خارجه [٧] ويستحق [٨] المسمى وجهان. وقيل: يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل، لا المسمى.
والأوسط [٩] أجود.
(ولا يعمل الأجير الخاص) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة [١٠] أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم
[١] أي في العمل.
[٢] أي في أثناء العمل.
[٣] أي الأجير.
[٤] أي وفي بطلان الإجارة.
[٥] أي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد.
ومعنى بطلان الإجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا أكمل العمل خارج الوقت إن لم يقع بينهما عقد جديد.
[٦] أي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة.
[٧] أي خارج الوقت.
[٨] أي الأجير.
[٩] وهو تخير المستأجر بين الفسخ، أو الإجازة واستحقاق المسمى.
[١٠] كما إذا عين المستأجر للأجير مدة العمل في أربعة أيام من يوم السبت إلى نهاية يوم الثلاثاء.
[٢] أي في أثناء العمل.
[٣] أي الأجير.
[٤] أي وفي بطلان الإجارة.
[٥] أي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد.
ومعنى بطلان الإجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا أكمل العمل خارج الوقت إن لم يقع بينهما عقد جديد.
[٦] أي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة.
[٧] أي خارج الوقت.
[٨] أي الأجير.
[٩] وهو تخير المستأجر بين الفسخ، أو الإجازة واستحقاق المسمى.
[١٠] كما إذا عين المستأجر للأجير مدة العمل في أربعة أيام من يوم السبت إلى نهاية يوم الثلاثاء.