(ويشترط كماله) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر [٤]، أو اسم الفاعل [٥]، أو المقام [٦] (وحريته) فلا يصح ضمان العبد في المشهور، لأنه لا يقدر على شئ. وقيل: يصح ويتبع به بعد العتق (إلا أن يأذن المولى فيثبت) المال (في ذمة العبد)، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما [٧] فلا يدل على الخاص [٨]،
[١] مصدر ضمن يضمن الشئ معناه - لغة -: التكفل. وشرعا بالمعنى الأخص (وهو التعهد بالمال).
[٢] (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.
[٣] أي الحوالة.
[٤] وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).
[٥] وهو (البرئ) في قول الماتن.
[٦] لأن الكلام في الضمان، والضامن.
[٧] أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.
[٨] وهي ذمة المولى.
[٢] (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.
[٣] أي الحوالة.
[٤] وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).
[٥] وهو (البرئ) في قول الماتن.
[٦] لأن الكلام في الضمان، والضامن.
[٧] أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.
[٨] وهي ذمة المولى.